محمد جواد مغنية

321

الفقه على مذاهب الخمسة

الولاية الولاية في الزواج سلطة شرعية جعلت للكامل على المولى عليه ، لنقص فيه ، ورجوع مصلحة اليه ، ويقع الكلام في أمور : البالغة الراشدة : قال الشافعية والمالكية والحنابلة : ينفرد الولي بزواج البالغة الراشدة إذا كانت بكرا ، أما إذا كانت ثيبا وهو شريك لها في الزواج ، لا ينفرد دونها ، ولا تنفرد دونه ، ويجب أن يتولى هو إنشاء العقد ، ولا ينعقد بعبارات المرأة قط ، وان كان لا بد من رضاها . وقال الحنفية : للبالغة العاقلة إن تنفرد باختيار الزوج ، وان تنشئ العقد بنفسها بكرا كانت أو ثيبا ، وليس لأحد عليها ولاية ولا حق الاعتراض ، على شريطة ان تختار الكفؤ ، وأن لا تتزوج بأقل من مهر المثل ، فان تزوجت بغير الكفؤ يحق للولي أن يعترض ، ويطلب من القاضي فسخ الزواج ، وان تزوجت بالكفو على أقل من مهر المثل ، يطلب الفسخ إذا لم يتمم الزوج مهر المثل . ( الأحوال الشخصية لأبي زهرة ) .